السيد عبد الأعلى السبزواري
32
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 10 ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة [ 96 ] . ( مسألة 11 ) : إذا ادعى العامل التلف ، قبل قوله مع اليمين لأنه أمين [ 97 ] . ( مسألة 12 ) : تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف [ 98 ] . وأما أصل الشركة فهي باقية [ 99 ] . نعم ، يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ما له