السيد عبد الأعلى السبزواري

26

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 6 ) : إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي [ 71 ] ، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر [ 72 ] . ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه [ 73 ] ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة ، وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية [ 74 ] ، ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسيئة بل ولا الشراء بها ولا يجوز السفر بالمال [ 75 ] وإن تعدى عما عين له أو عن