السيد عبد الأعلى السبزواري

19

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

سابقا على العقد [ 42 ] أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر [ 43 ] من النقود كانا أو من العروض ، بل اشترط جماعة [ 44 ] . اتحادهما في الجنس والوصف والأظهر عدم اعتباره [ 45 ] ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر [ 46 ] كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير [ 47 ] ، وذلك للعمومات العامة