السيد عبد الأعلى السبزواري

58

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نظير شرط ردّ الثمن في البيع [ 74 ] . ( مسألة 12 ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا [ 75 ] ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وان كان تلف العين عليه ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .