السيد عبد الأعلى السبزواري
44
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة [ 22 ] لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع . ومنها : رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة ، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة [ 23 ] ، ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه . ( مسألة 2 ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد ، فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع ؟ وجوه ، أقواها الأول [ 24 ] ، لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة وإنما يملك العين وملكية العين توجب ملكية