السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه [ 17 ] . ثمَّ بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا ؟ وجهان ، لا يخلو أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن [ 18 ] . هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر ، أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان ، أقواهما العدم [ 19 ] . ويتفرع على ذلك أمور :