السيد عبد الأعلى السبزواري

40

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المنفعة عيب [ 9 ] ، ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش [ 10 ] ، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك [ 11 ] ، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام العيوب .