السيد عبد الأعلى السبزواري
37
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ما يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى ، والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض وداع ، وفيما مرّ قيد أو شرط [ 86 ] .
السيد عبد الأعلى السبزواري
37
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ما يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى ، والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض وداع ، وفيما مرّ قيد أو شرط [ 86 ] .