السيد عبد الأعلى السبزواري
22
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ليل أو نهار [ 51 ] ، إلا إذا كان هناك عادة متبعة [ 52 ] . ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفي المشاهدة ، وان كانت مما يعدّ لا بد من تعيين عددها ، وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها [ 53 ] . ( مسألة 10 ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك [ 54 ] ، ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل [ 55 ] ، ولو قال