السيد عبد الأعلى السبزواري
19
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نوع المنفعة [ 35 ] ، إذا كانت للعين منافع متعددة [ 36 ] . نعم ، تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد [ 37 ] ، فيكون المستأجر مخيرا بينها [ 38 ] . ( مسألة 5 ) : معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا [ 39 ] ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب - المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته - فارسية أو رومية [ 40 ] ، من غير تعرض للزمان [ 41 ] .