السيد عبد الأعلى السبزواري
15
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لإحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها [ 20 ] . السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها [ 21 ] ، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته . السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة [ 22 ] ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا [ 23 ] .
--> ( 1 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 39 . ( 2 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 42 . ( 3 ) هو آية اللَّه العظمى المحقق الشيخ محمد حسين النائيني قدّس سرّه .