السيد عبد الأعلى السبزواري

10

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ، ولا يصح أن يقول في الإيجاب بعتك الدار - مثلا - وإن قصد الإجارة [ 4 ] . نعم ، لو قال بعتك منفعة الدار ، أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الإجارة [ 5 ] . الثاني : المتعاقدان [ 6 ] ، ويشترط فيهما البلوغ [ 7 ] ،