السيد عبد الأعلى السبزواري

8

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إلى النقد وصح بالنسبة إلى غيره مع الخيار كما مر [ 7 ] . ( مسألة 1 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع فإذا تقابضا قبل ان يفترقا صح [ 8 ] . ( مسألة 2 ) : إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره ، كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما [ 9 ] . ( مسألة 3 ) : يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج إلى قبض آخر [ 10 ] ، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير قبل التفرق صح [ 11 ] بل لو وكلّ زيد بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن