السيد عبد الأعلى السبزواري

72

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 19 ) : لو مزج التمر بغيره - وجعله ثمنا أو مثمنا - يجوز بيعه بالتمر [ 49 ] ، ولو باع الطلع بالتمر كان مزابنة [ 50 ] . ( مسألة 20 ) : لا فرق في المنع بين كون المبيع نفس ما على النخلة وبين جعله كليا في الذمة ويشترط أداءه منها [ 51 ] . ( مسألة 21 ) : قد استثنى من حرمة المزابنة العرايا بخرصها تمرا [ 52 ] . ( مسألة 22 ) : يجوز ان يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو

--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بيع الثمار . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بيع الثمار .