السيد عبد الأعلى السبزواري
49
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
محذور فيه [ 21 ] . ( مسألة 8 ) : لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر إنه كان تسعين صح البيع [ 22 ] ويتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن وهو مائة وعشرة في المثال [ 23 ]