السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كذا » [ 8 ] ، وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة القيمة ، فإن كان بعمل نفسه لم يجز ان يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا [ 9 ] ، ويجوز أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا بأن يقول مثلا : « اشتريته بكذا وعملت فيه كذا » [ 10 ] ، وان كان باستئجار غيره جاز ان يضم الأجرة إلى الثمن ويقول : « بأنه تقوم عليّ أو هو عليّ بكذا » [ 11 ] ، ولا يجوز ان يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : لو اشترى متاعا معيبا ورجع بالأرش إلى البائع فيجوز ان يخبر بالواقع ، وله ان يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول : « رأس مالي كذا » [ 13 ] ، وليس له ان يجعل رأس المال الثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش [ 14 ] بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه يجوز للمشتري ان يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيط [ 15 ] . ( مسألة 7 ) : يجوز أن يبيع متاعا ثمَّ يشتريه بزيادة أو نقيصة [ 16 ]