السيد عبد الأعلى السبزواري
41
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء [ 45 ] ، ولهما ان يتراضيا بقيمة وقت الأداء سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه [ 46 ] وليس للمشتري إلزام البائع بأداء قيمة وقت الأداء إن كانت أزيد من ثمن المسمى [ 47 ] . ( مسألة 24 ) : لا فرق في هذا الخيار بين كون التأخير بتفريط من البائع أو غيره [ 48 ] . نعم ، لو كان ذلك لتقصير من المشتري فلا خيار له حينئذ [ 49 ] ولو
--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السلف : 14 .