السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلو جعل الأجل مدة مجهولة كان باطلا [ 22 ] ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة [ 23 ] . الخامس : إمكان وجوده وقت الحلول وإن كان معدوما حين العقد [ 24 ]
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 .