السيد عبد الأعلى السبزواري

31

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان حالا يجوز [ 17 ] وإن كان الأحوط تركه [ 18 ] ، ولو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثمَّ حاسبه به بما له في ذمة البائع المسلم إليه فلا اشكال فيه ولا وجه للاحتياط حينئذ [ 19 ] . الثالث : تقدير المبيع بما يعتبر فيه من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو نحوها [ 20 ] . الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين

--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب السلف : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدين حديث : 1 .