السيد عبد الأعلى السبزواري

28

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 16 ) : مورد السلم . تارة : هو النقود الورقية بعضها مع بعض . وأخرى : مطلق الأمتعة والأجناس مع كونها من المكيل أو الموزون بعضها مع بعض . وثالثة : الأمتعة والأجناس وغير المكيل والموزون مع النقود الورقية أو الذهبية أو الفضية . ورابعة : الأجناس بعضها مع بعض واتحاد الجنس وكونها من المكيل أو الموزون . وخامسة : النقود الذهبية أو الفضية بعضها مع بعض مع اتحاد الجنس أو اختلافه والكل صحيح إلا القسمين الأخيرين [ 9 ] . ( مسألة 17 ) : يشترط فيه أمور : الأول : ذكر الوصف الرافع للجهالة وكلما أمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها يصح السلم فيه [ 10 ] ، وكلما توقف