السيد عبد الأعلى السبزواري
26
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فصل في بيع السلف ويقال له : السلم أيضا [ 1 ] وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة [ 2 ] . ويقال للمشتري « المسلم » بكسر اللام ، وللثمن « المسلم » بفتحها وللبائع « المسلم إليه » وللمبيع « المسلم فيه » [ 3 ] وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول [ 4 ] . ومن خواصه ان كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر [ 5 ] ، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع