السيد عبد الأعلى السبزواري

23

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وكذا يجوز ان يقول للصائغ صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا ولا يلزم الرباء في الصورتين [ 56 ] . ( مسألة 14 ) : لو باع عشرة دنانير عراقية بمائة ريال سعودي إلا ريال - مثلا - صح [ 57 ] لكن بشرط أن يعلما نسبة السعر بين العوضين [ 58 ] ، وكذا الكلام في جميع النقود الورقية العالمية تماما أو كسرا [ 59 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الصرف حديث : 1 .