السيد عبد الأعلى السبزواري
18
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إن كان الأحوط خلافه [ 43 ] ، كما أنه يجوز له أخذ الأرش في المتجانسين كالذهب بالذهب فضلا عن المتخالفين كالذهب بالفضة وبعد التفرق فضلا عما قبله [ 44 ] . ( مسألة 10 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته [ 45 ] ويجوز أن يشتريه بغير جنسه مماثلا ويعين له أجرة معينة لصياغته ولو كانت من نفس الثمن ، كما يجوز فيما إذا كان الفص من الصائغ وكان من غير الجنس أن يجعل الزيادة في مقابل الفص [ 46 ] .