السيد عبد الأعلى السبزواري
12
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو كانت معمولة لأجل غش الناس لا يجوز إبقائها [ 21 ] . ( مسألة 7 ) : لو بيعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا يلزم الربا [ 22 ] وحينئذ يتخلص منه بإحدى الطرق التي تقدم سابقا [ 23 ] . ومنها : الضميمة ولو كانت هي الغش فيهما . بخلاف ما إذا بيع الذهب بالفضة أو بالعكس إذ لا رباء حينئذ [ 24 ] ، وكذا لا رباء في الريال المعهود إذا بيع بمثله [ 25 ] ، وكذا في كسور الريال من النصف والعشر ونحو ذلك . ( مسألة 8 ) : يكفي في الضميمة وجود الغش إن كان له مالية عرفية فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل إذا فرض التساوي في الغش
--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 5 . ( 2 ) راجع ج : 16 صفحة : 108 و 62 . ( 3 ) راجع ج : 16 صفحة : 108 و 62 . ( 4 ) راجع ج : 17 صفحة : 322 - 327 .