السيد عبد الأعلى السبزواري
10
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
« حولها دنانير » فرضي بذلك وتقبل دنانير في ذمته بدل الدراهم صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا [ 16 ] ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له حولها دراهم [ 17 ] . ( مسألة 6 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 2 .