السيد عبد الأعلى السبزواري
45
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ذلك لخلف بين أربابه أو بسبب آخر [ 76 ] بشرط أن يكون تأدية البقاء إلى الخراب بتصديق أهل الخبرة به [ 77 ] ، ولو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كالانتفاع السابق لا يجوز بيعه [ 78 ] . الثالث : أن يشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة ، أو كثرة الخراج أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم ، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم فيجوز بيعه وتبديله حينئذ [ 79 ] .