السيد عبد الأعلى السبزواري
27
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الماء والعشب والكلأ قبل حيازتها والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأرض قبل إحيائها [ 55 ] . نعم ، إذا استنبط بئرا في أرض مباحة ملك ماءها ، وكذا لو حفر نهرا وأجرى فيه الماء من ماء مباح ، كالشط - مثلا - ملك ماءه فله حينئذ بيعه ، كسائر أملاكه [ 56 ] . وكذا لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب إحياء الموات حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب عقد البيع حديث : 1 .