السيد عبد الأعلى السبزواري
25
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ينحل البيع إلى بيعين [ 50 ] . ( مسألة 13 ) : يجوز بيع الظرف مع المظروف ومنه بيع المسك في فأره [ 51 ] ، ويجوز أن يندر للظرف بما هو معلوم المقدار بلا زيادة ونقيصة ، أو معهما لكن بما يتسامح فيه [ 52 ] ، وإن كان مع أحدهما بما لا
--> ( 1 ) راجع الجزء الأول ص : 316 . ( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب عقد البيع حديث : 4 .