السيد عبد الأعلى السبزواري
17
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : إذا كان الشيء معلوما للمتعاملين قبل المعاملة يصح الاكتفاء به ما لم يتغير [ 28 ] ، وإذا كان العوضان معلومين حين إنشاء المعاملة وعرضت الجهالة عليهما بعد تمامية العقد لا يضر ذلك بالصحة [ 29 ] . وكذا تصح المعاملة لو كانا مجهولين حين الإنشاء وعلماء بأنهما يصيران معلومين حين التسليم والتسلم [ 30 ] . ( مسألة 7 ) : لو كان المبيع معلوما عند الوكيل المفوض ولم يكن معلوما عند الموكل تصح المعاملة ، ويمكن الصحة في العكس أيضا [ 31 ] . ( مسألة 8 ) : لو كان الثمن معلوما عند البائع دون المشتري والمثمن معلوما عند المشتري دون البائع فكل منهما يعلم بالكمية في الجملة وأنه وصل بقدر عوض ماله إليه تصح المعاملة [ 32 ] . ( مسألة 9 ) : لا يجب ذكر المقدار في المعاملة لفظا إذا كان معلوما [ 33 ] بلا فرق بين المعاطاة وغيرها [ 34 ] ، فلو كان عند البائع كيسا من السكر وزنه كيلو - مثلا - وقيمته درهم وكان في يد المشتري درهم فقال البائع بعت هذا بهذا صح . ( مسألة 10 ) : لو وقعت المعاملة ثمَّ شك في أن العوضين كانا معلومين حين البيع أولا ، تحمل على الصحة إلا مع القرينة على