السيد عبد الأعلى السبزواري

14

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو تبينت الزيادة فهي للبائع وللمشتري الخيار [ 16 ] . ( مسألة 2 ) : كما يصح الاعتماد على قول البائع مع حصول الاطمئنان [ 17 ] ، يصح الاعتماد على قول أهل الخبرة أيضا مع حصوله [ 18 ] . ( مسألة 3 ) : لو كان شيء له أجزاء وأفراد وهي متحدة من كل جهة في أصل المالية وخصوصياتها الموجبة لزيادة الرغبات والقيمة يجوز بيع ذلك الشيء بأنحاء مختلفة . الأول : بيع المجموع من حيث المجموع [ 19 ] . الثاني : الجزء المشاع منه - ثلثا أو ربعا أو عشرا -