السيد عبد الأعلى السبزواري
12
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأما إذا علم بذلك أيضا فيصح ويجزي [ 11 ] . ولو كيل جملة مما يعد أو مما يوزن بمكيال ثمَّ يحسب الباقي بحسابه يصح ولا إشكال فيه [ 12 ] . ( مسألة 1 ) : يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيا على ما أخبر به إن حصل الاطمئنان من قوله [ 13 ] . ولو تبين النقص
--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 8 .