السيد عبد الأعلى السبزواري

61

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولكن مع اشتراطه على المشتري وكونه ممن يوثق به [ 53 ] ، وكذا لو باع المادة فقط ممن يوثق بكسرها ولو لم يشترط ، أو باعها بالشرط ولو ممن لا يثق به [ 54 ] .