السيد عبد الأعلى السبزواري

59

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيصح بيع دود القز ، والعلق ، ونحل العسل ونحوها من الحشرات . كما يجوز بيع الفيل ونحوه من المسوخ . ( مسألة 18 ) : كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت المنفعة المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير ، والبرابط ، والطنبور ونحوها . وكذا آلات القمار ، كالنرد والشطرنج ونحوهما يحرم بيعها وشرائها [ 48 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب العيوب والتدليس حديث : 2 ( كتاب النكاح ) . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .