السيد عبد الأعلى السبزواري

57

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 15 ) : كل ما اشتمل على ما يحرم أكله من غير جهة النجاسة يجوز بيعه مع استهلاكه فيه [ 43 ] ، خصوصا إن كان في مثل الأبر التي تزرق للتداوي ، بل لا محذور فيه ولو كان غير مستهلك ، أو كان نجسا [ 44 ] . ( مسألة 16 ) : لو اضطر إلى التداوي بالخمر شربا أو تزريقا أو لطخا تصح المعاوضة عليه [ 45 ] ، ولكن الأحوط المعاوضة عليه باعتبار ظرفه