السيد عبد الأعلى السبزواري
44
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والخنزير يكون لمن استولى عليها حق الاختصاص [ 11 ] سواء حصل هذا الحق من الحيازة [ 12 ] ، أو من كون أصلها ملكا له ، كما إذا صار غنمه مثلا ميتة ، أو عنبه خمرا أو نحو ذلك [ 13 ] ، وهذا الحق قابل للنقل القهري كالإرث ، أو الاختياري كالهبة والصلح بعوض أو بغير عوض ، ويصح جعله عوضا في جميع المعاوضات ، كالإجارة والجعالة ونحوها إذا جعل العوض في مقابل نفس الحق من حيث هو [ 14 ] ، ولكنه خلاف الاحتياط أيضا ، لاحتمال دخوله تحت الاكتساب المحذور [ 15 ] . نعم ، لو بذل الغير مالا ليرفع صاحب الحق يده عن العين ويعرض
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب إحياء الموات .