السيد عبد الأعلى السبزواري
31
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : لو فات الحج بعد البعث وزال العذر قبل التقصير يتحلل بعمرة مفردة [ 18 ] . ( مسألة 7 ) : إذا أحصر المعتمر بالعمرة وتحلل بعد البعث ، فعليه العمرة إن وجبت عليه بعد زوال العذر ، وإلَّا فيستحب من غير مضي زمان ، وإن كان الأولى فعلها في الشهر الداخل [ 19 ] . ( مسألة 8 ) : من أراد أن يدرك فضل الحج في كل سنة يستحب له عمل يقوم مقام الحج بأن يبعث مع أحد من إخوانه ثمن أضحيته ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه ، والأولى أن تكون كثياب المحرم ، وتهيأ ، وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [ 20 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحصار والصد حديث : 6 .