السيد عبد الأعلى السبزواري
28
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 2 ) : لو أحصر النائب عن الغير أو المتبرع عنه ، فهو كمن حج عن نفسه ، فيجب عليه الهدي أيضا ويحل من كل شيء حرّم عليه بالإحرام إلَّا النساء فلا تحل له إلَّا بطواف النساء مباشرة مع التمكن ، أو بالاستنابة مع عدمه [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : لو أحصر في عمرة التمتع وبعث الهدي وأحرز ذبحه في محله ثمَّ قصّر تحلّ له النساء بالتقصير من دون احتياج إلى طواف النساء لا مباشرة ولا استنابة مع عدمه [ 11 ] ، ولكن الأحوط الإتيان به مباشرة مع الإمكان والاستنابة مع العدم [ 12 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 .