السيد عبد الأعلى السبزواري

20

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

العقوبة عن حجة الإسلام [ 51 ] . ( مسألة 19 ) : لو أفسد حجة بالإجماع فصدّ وتحلل قبل الفوات ، ثمَّ انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف الحج ، وجب عليه إن كان واجبا [ 52 ] ، وبقيت عليه حجة العقوبة [ 53 ] ، وكذا يجب عليه إتيان الحج أيضا إن كان الفاسد ندبا [ 54 ] ،