السيد عبد الأعلى السبزواري

17

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نفسه [ 37 ] ، ولو حبس بدين فإن تمكن من الأداء ، فليس من الصد ، وإلَّا يكون منه [ 38 ] وإن كان الأحوط مراعاة محلل آخر غير المصدود له أيضا إن أمكن [ 39 ] . ( مسألة 14 ) : لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر أو لا ، بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج [ 40 ] ، ولا دم عليه للفوات ، وإن كان هو

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإحصار والصد حديث : 2 وغيره .