السيد عبد الأعلى السبزواري

15

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيجوز له التحلل بالهدي [ 29 ] ، ولكن الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة للنساء ، والطيب ، والصيد حتى يأتي بباقي المناسك [ 30 ] ولو صدّ عن أعمال مكة خاصة بعد ورودها فيجزي ما قلناه بالأولى . ( مسألة 10 ) : لا يتحقق الصدّ بالمنع عن العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها ، بل الحج صحيح ويستنيب للرمي في تلك السنة مع الإمكان ، ومع عدمه ففي القابل [ 31 ] . ( مسألة 11 ) : يتحقق الصدّ من العمرة - تمتعية كانت أو مفردة بالمنع عن دخول مكة ، أو إتمام الأعمال بعد الدخول ولو طواف النساء في العمرة