السيد عبد الأعلى السبزواري

11

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن كان الأحوط ذلك [ 16 ] . ( مسألة 5 ) : لو كان قد ساق هديا ثمَّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلل [ 17 ] وإن كان الجمع أحوط [ 18 ] . ( مسألة 6 ) : لا بدل لهدي التحلل لا اختيارا ، ولا اضطرارا فيبقى على

--> ( 1 ) سورة البقرة : 196 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الإحصار والصد حديث : 2 . ( 4 ) راجع فقه الرضا صفحة : 26 وفي مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الإحصار .