السيد عبد الأعلى السبزواري
31
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 22 ] لو ترك طواف النساء - عصيانا أو عذرا ولم يأت به لا مباشرة ولا استنابة ثمَّ حج أو اعتمر عمرة مفردة ، وأتى بطواف النساء في الحج ، أو العمرة لا يسقط عنه الإتيان بما وجب عليه من طواف النساء سابقا [ 45 ] . ( مسألة 23 ) : لا تجب الفورية في الإتيان بطواف النساء بعد الفراغ من السعي [ 46 ] . ( مسألة 24 ) : لو اعتمر بقصد العمرة التمتعية وقصّر ثمَّ لم يتمكن من إتيان الحج لعذر ، فتصير عمرته عمرة مفردة لا محالة ، فهل تحتاج هذه العمرة إلى طواف النساء أو لا ؟ وجهان : الأحوط هو الأول [ 47 ] .