السيد عبد الأعلى السبزواري

15

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 9 ) : لو شك في أنّ المنسيّ طواف العمرة أو الحج يأتي بطواف بقصد ما في الذمة [ 20 ] والأحوط إعادتهما . ( مسألة 10 ) : لو نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحلّ له النساء حتى يأتي به مباشرة أو استنابة [ 21 ] ويصح الاستنابة وإن

--> ( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 11 . ( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 6 . ( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 8 .