السيد عبد الأعلى السبزواري
12
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الإحرام رجاء . ( مسألة 6 ) : لو استناب شخصا لقضاء الطواف مع تعذر الإتيان به بنفسه فإن كان من خارج الحرم وجب عليه الإحرام لدخول مكة ، فيأتي بطواف القضاء حينئذ قبل أفعال العمرة أو بعدها ، وإن كان من أهل مكة فلا يجب عليه الإحرام لذلك في قضاء طواف الحج [ 14 ] وأما في الاستنابة لطواف العمرة فيجب فيه الإحرام [ 15 ] . ( مسألة 7 ) : من ترك الطواف عمدا وواقع أهله قبل قضائه لا تجب عليه الكفارة [ 16 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب الطواف حديث : 1 .