السيد عبد الأعلى السبزواري

81

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

اعتبارها إنّما هو في الجملة ولو قبل التحلَّل [ 7 ) : إذ نمنع أولا كونه تروكا ، فإنّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال ، وثانيا اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات ، في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها . ( مسألة 3 ) : يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة ، وأنّ الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنّه لنفسه أو نيابة عن غيره ، وأنّه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبيّ [ 8 ] ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين