السيد عبد الأعلى السبزواري

56

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إلا إذا كان أمامه ميقات آخر [ 58 ] وكذا إذا جاوزها محلا - لعدم كونه قاصدا للنسك ، ولا لدخول مكة [ 59 ] ثمَّ بدا له ذلك - فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه . ( مسألة 7 ) : من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ، وإلا فحاله حال الناسي [ 60 ] . ( مسألة 8 ) : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمَّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات - بل المشعر - وصح حجه [ 61 ] .