السيد عبد الأعلى السبزواري
46
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا [ 28 ] ، وإن كان أمامه ميقات آخر . وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة - بأن كان له عمل خارج مكة ولو كان في الحرم - فلا يجب الإحرام [ 29 ] . نعم ، في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم [ 30 ] وإن لم يرد دخول مكة لكن قد يدعى الإجماع على عدم
--> ( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الإحرام حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الإحرام حديث : 1 .