السيد عبد الأعلى السبزواري

30

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أنّ أبعدها من مكة ذو الحليفة ، فإنّها على عشرة مراحل [ 59 ] من مكة ، ويليه في البعد الجحفة والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان وقيل إنّ الجحفة على ثلاثة مراحل من مكة . ( مسألة 5 ) : كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره - كما أشرنا إليه سابقا - [ 60 ] فلا يتعيّن أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص : منها : صحيحة صفوان : « إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » . ( مسألة 6 ) : قد علم مما مرّ أنّ ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا ، من الآفاقي أو من أهل مكة [ 61 ] وميقات عمرته : أحد المواقيت