السيد عبد الأعلى السبزواري

20

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كان الأحوط إحرامه - من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل - للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقن [ 35 ] الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا ، عملا بإطلاقهما والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة [ 36 ] ، وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل ، لبعد المسافة ، وطول زمان الإحرام . الثامن : فخ وهو ميقات الصبيان ، في غير حج التمتع [ 37 ] عند