السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

المشهور ويجوز - في حال التقية - الإحرام من أوله - قبل ذات عرق - سرّا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ، ثمَّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرّا ، ثمَّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ، ثمَّ التجرد ولبس الثوبين فهو أولى [ 25 ] . الثالث : الجحفة [ 26 ] وهي : لأهل الشام ، ومصر ، والمغرب ومن يمر

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 10 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 5 .